الشيخ فاضل اللنكراني

119

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ، ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأوّل ، ح 1 .